الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ فَلَا يُجِيبُ، حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ»، وَذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَك قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}.{وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْيَتَامَى}.{يَسْأَلُونَك عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}.{وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْجِبَالِ}.هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَثِيرٌ.قَالَ عُلَمَاؤُنَا: طَلَبْنَا مَا قَالَ مَالِكٌ فَوَجَدْنَاهُ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا: قَوْلُهُ: {يَسْأَلُونَك عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ}.{يَسْأَلُونَك عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}.{وَيَسْأَلُونَك مَاذَا يُنْفِقُونَ}.{وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْيَتَامَى}.{وَيَسْتَفْتُونَك فِي النِّسَاءِ}.{يَسْأَلُك أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا}.{يَسْتَفْتُونَك قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}.{يَسْأَلُونَك مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ}.{يَسْأَلُونَك عَنْ السَّاعَةِ}.{يَسْأَلُك النَّاسُ عَنْ السَّاعَةِ}.{يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ}.{وَيَسْأَلُونَك عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ}.{وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْجِبَالِ}.{وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْمَحِيضِ}.الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْله تعالى: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْوِلْدَانِ}: الَّذِينَ لَا أَبَ لَهُمْ، أَكَّدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَمْرَهُمْ وَأَكَّدَ أَمْرَ الْيَتَامَى، وَهُمْ الَّذِينَ لَا أَبًا لَهُمْ؛ فَيُحْتَمَلُ وَهِيَ: الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونُوا هُمْ، أَكَّدَ أَمْرَهُمْ بِلَفْظٍ آخَرَ أَخَصَّ بِهِ مِنْ الضَّعْفِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمُسْتَضْعَفِينَ مَنْ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ ضَعِيفًا، وَالْيَتِيمُ الْمُنْفَرِدُ بِالضَّعْفِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمُسْتَضْعَفِينَ مَنْ رَمَاهُ أَهْلُهُ وَدَفَعَهُ أَبُوهُ عَنْ نَفْسِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ أَمْرِهِ. اهـ.
{وَالمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ} عطف (على يتامى النساء)، وما يتلى في حقهم: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} إلخ، وقد كانوا في الجاهلية لا يورثونهم، كما لا يورثون الرجال القوّام.قال ابن عباس، في الآية: كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله: {لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} فنهى الله عن ذلك، وبيّن لكل ذي سهم سهمه.فقال: {لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَيْنِ} صغيرًا أو كبيرًا، وكذا قال سعيد بن جُبير.{وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} بالجر، عطف على ما قبله، وما يتلى في حقهم: قوله تعالى: {وَلاَ تَتَبَدّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطّيّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2] ونحو ذلك مما لا يكاد يحصر.قال سعيد بن جبير: المعنى: كما أنها إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال وجمال، فأنكحها واستأثر بها، والخطاب للولاة، أو للأولياء أو الأوصياء.تنبيه:استنبط من آية أحكام:الأول: جواز نكاح الصغيرة، لأن اليتيم: الصغير الذي لم يبلغ، وفي الحديث عنه صَلّى اللهُ عليّه وسلّم أنه قال: «لا يُتْمَ بَعْدَ احتِلام»، رواه أبو داود.وعن الأصم: أراد البوالغ قبل التزوج، وسماهن باليتم لقرب عهدهن باليتم، والأول أظهر، لأنه الحقيقة، قالوا: قد يطلق اليتيم على البالغة، وبدليل قوله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: «تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إِذنها، وإن أبت فلا جواز عليها»، رواه أهل السنن، والاستئمار لا يكون إلا من البالغة، وقد ورد قول الشاعر: فسمى البالغات يتامى، لانفرادهن عن الأزواج، وكل شيء منفرد لا نظير له يقال له يتيم، كقولهم: درة يتيمة، وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء:الأولى: جواز نكاح الصغيرة لجميع الأولياء، وهذا مذهب الهادوية ومالك وأبي حنيفة وصاحبيه.الثاني: للناصر والشافعي: لا يجوز ذلك إلا للأب والجد.والثالث: لا يجوز ذلك إلا للأب فقط، وهذا قول الأوزاعي، ومروي عن القاسم، دليل الأولين، ما اقتضاه قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} وهي نزلت في شأن اليتيمة بنكحها وليها ولا يقسط لها في المهر، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يقسطوا في المهر بقوله في سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مّنَ النّسَاء} واليتم الحقيقيّ مع الصغر، وغيره مجاز، وأدنى الأولياء الذي يجوز له النكاح، ابن العم، فإذا صح فيه صح، وحجة القول الثاني قوله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: «تُستأمر اليتيمة»، الحديث المتقدم، والإذن لا يكون إلا بعد البلوغ.وروى الإمام أحمد والدارقطنيّ: أن قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ زوج ابنة أخيه، وكان وصيها، ممن أبته، فرفع ذلك إلى النبي صَلّى اللهُ عليّه وسلّم، فقال: «هِيَ يَتِيمَةٌ وَلاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا»، كذا ذكره بعض مفسري الزيدية.وتخريج الأحاديث من زيادتي، وما نقله من أن الإذن لا يكون إلا بعد البلوغ يحتاج إلى دليل، إذ لا يدل عليه الخبر بمنطوقه ولا مفهومه.قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي حديث: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»: ظاهر الحديث اشتراط رضاء المزوجة، بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرةً أو كبيرةً. انتهى.قال الترمذيّ في «جامعه»: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْيَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ.وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا بَلَغَتِ الْيَتِيمَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَزُوِّجَتْ فَرَضِيَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلاَ خِيَارَ لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْ. وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ. انتهى.الحكم الثاني: أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد في النكاح، لقوله: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنّ} وقد روى ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد، أن أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد، فزوجني أيّهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إليّ؟ فقالت: نعم، قال: قد تزوجتك، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه.وروى عبد الرزاق ووكيع والبيهقيّ أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليّها، فأمر أبعد منه، فزوجه.وروى عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها، لا رجل لها غيره، قال: فلتشهد أن فلانًا خطبها، وإني أشهدكم أني قد نكحته، ولتأمر رجلًا من عشيرتها.
|